إن الاهتمام بموضوع إدارة المخاطر في مجال تقديم القروض يجعل الإهتمام بتعريف القرض و المخاطرة تعريفا شاملا ضرورة ملحة:
1 -القرض: يعبر القرض عن منح الثقة على اعتبار أن هذه الأخيرة هي أساس كل قرض و القرض هو عبارة عن مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة.3
أما قانون النقد و القرض الجزائري المعدل و المتمم سنة 2003 في مادته 68 عرف القرض كما يلي: يشكل عملية القرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عرض، يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.
من خلال هذا يمكن تلخيص تعريف القرض من ثلاث زوايا رئيسية. (4)
-يعتبر القرض وسيلة للتعبير عن الثقة و الوفاء ومراعاة الوقت عند التسديد.
-يعتبر القرض وسيلة تمويلية فيها من المخاطرة و تقديم الخدمة في آن واحد و هذا يجعلها تستحق المكافأة المتمثلة في الفائدة.
-إن عملية المخاطرة المرتبطة بتقديم القروض قد تكون جزئية أو كلية.
2 -المخاطرة: و يعني عدم التأكد من الناتج المالي في المستقبل لقرار يتخذه الفرد الاقتصادي في الحاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية أو العامة في الماضي (5)
و يعرف الخطر المصرفي على انه عدم التأكد من الربح المرتقب و حالة عدم التأكد سببها عمليات الموازنة بين المر دودية المحتملة وضمان حل أكيد.
و بالرغم من تعدد التعاريف غير أنها تتفق كلها على أن الخطر ملازم للنشاط المصرفي إلا أن حدته و قوة تأثيره تختلف من مصرف لآخر حسب قدرة هذا الأخير على التنبؤ به و الاستعداد له. و يقوم المصرف الناجح بتسيير الخطر و التقليل منه و تنويعه من اجل جعله عند مستويات مقبولة و عند مرد ودية مناسبة.
أما خطر القرض فيعرف على انه الحالة التي يعجز فيها المدين عن دفع مستحقات الطرف الدائن (المصرف) و يمكن القول أن المخاطر التي تتعلق بمنح القرض تكمن في مجموعة من الظروف التي يمكنها التأثير على عملية الإقراض سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
و خطر القرض يتضمن الخسائر التي يمكن أن يتحملها المصرف بسبب عدم قدرة العميل أو عدم وجود النية لديه لسداد أصل القرض و فوائده.
3 -إدارة الأخطار: هي مجموعة من الواجبات و الأنشطة الوظيفية التي يبذلها المسؤولين عن المشروع للتحكم في الأخطار التي يتعرض لها و التي من شأنها خلق ظروف آمنة معقولة قبل حدوث الحادث و بالتالي إرساء خطة للتخفيف من الآثار المادية المترتبة أثناء و قوع الخسارة و يهدف حماية المشروع من أ ي خسارة مفاجئة نتيجة لأي ظروف تتعرض لها المنشأة. (6)