فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 435516 من 466147

لا أعرف خلاف بين المذاهب الأربعة في تحريم قرآءة القرآن الكريم على الحائض والجنب إلا ما ذكره الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن بأن الإمام الشافعى أجاز قراءة القرآن الكريم للحائض إن خافت النسيان ثم قال الإمام الزركشي ما يفيد بأن هذا رأي قديم للشافعي رضي الله عنهما ، وقد أجاز الأئمة رضوان الله عليهم للجنب أن يقراء من القرآن ما يجري على لسانه كالبسملة مع أنها من القرآن. ودعاء ركوب الدابة:

(سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ)

وأجاز المالكي أن يقراء الجنب آية أو أكثر ليستدل بها عن حكم شرعي أو يحصن نفسه من عدو.

وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى جواز قراءة القرآن الكريم للجنب. وقد ذكر ابن حجر أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب

وذكر ابن حجر أن الحديث المنسوب إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - والذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن"ذكر ابن حجر أن هذا الحديث ضعيف من كل طرقه وتتبع الشوكاني في كتابه نيل الأوطار الأحاديث والآثار المروية في تحريم قراءة القرآن الكريم على الجنب وأخبر بضعفها , وأنها لا تصلح لتكون دليلا على تحريم شيء هو من أعظم العبادات يعني قراءة القرآن وذلك كحديث على ابن أبي طالب كرم الله وجهه والذي يقول فيه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً.

فبعد أن ذكر الشوكاني أن هذا الحديث صححه الترمذى وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطنى والبيهقى وابن السكن بعد ذلك عاد الشوكاني ونقل عن الإمام الشافعى أن هذا الحديث لا يثبت عند المحققين من علماء الحديث وأن الإمام أحمد يوهن هذا الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت