فهرس الكتاب
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه عن الحسن العرني"أن رجلاً قال: يا رسول الله مم أضرب يتيمي ؟ قال: مما كنت ضارباً منه ولدك قال: فأصيب من ماله ؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالاً ، ولا واق مالك بماله".
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أن عم ثابت بن وداعة - وثابت يومئذ يتيم في حجره من الأنصار - أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال"إن ابن أخي يتيم في حجري فماذا يحل لي من ماله ؟ قال: أن تأكل من ماله بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله ، ولا تأخذ من ماله وفراً. قال: وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه فيصيب من ثمره ، ويكون له الماشية فيقوم وليه على صلاحها ومؤنتها وعلاجها فيصيب من جزازها ورسلها وعوارضها ، فأما رقاب المال فليس لهم أن يأكلوا ولا يستهلكوه".
وأخرج ابن المنذر عن عطاء قال: خمس في كتاب الله رخصة وليست بعزيمة قوله {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل.
وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف} قال: نسختها {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً..} [النساء: 10] الآية.
وأخرج أبو داود في ناسخه عن الضحاك. مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي الزناد في الآية قال: كان أبو الزناد يقول: إنما كان ذلك في أهل البدو وأشباههم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن نافع بن أبي نعيم القاري قال: سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قوله {فليأكل بالمعروف} قالا: ذلك في اليتيم ، إن كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله.