فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 445

وبما ان المتعة لا تحصن فنقول انه لا يحق للامامية ان يستشهدوا على حل المتعة بقوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) : النساء } , فالاية ذكرت الاحصان , وعند الامامية ان المتعة لا تحصن فبطل استدلال الامامية بالاية .

{ المتعة لا تحل الزواج بعد الطلقة الثالثة }

قال الله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) : البقرة }

في الاية الكريمة حكم المطلقة من زوجها ثلاث مرات , فلا يجوز لها ان ترجع لزوجها حتى تتزوج غيره , ثم يطلقها الثاني فترجع للاول , وقد جاء في كتب الامامية ان المطلقة ثلاثا اذا تزوجت من رجل اخر متعة فانتهت المدة المتفق عليها بينهما , فانه لا يجوز لها ان تتزوج الزوج الاول الذي طلقها ثلاث مرات , وفي هذا دليل واضح على ان المتعة لا تعتبر زواجا , في الكافي:"عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا"اهـ . [23]

{ لا يوجد طلاق في المتعة }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت