الكاتب: محمد الخضر
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله (محمد بن عبد الله) وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد،،
فلا زالت زوابع التشكيك تهجم بضراوة على أهل السنة والجماعة ، باحثة عن القليل من الحجة والبرهان ولكن هيهات.
فمثل المعاند للحق
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
ولعل من الشبهات الجديدة التي باتت تتكرر هذه الأيام ما ادعاه البعض من تجويز العلامة ابن القيم للاكرنبج المستخدم في الاستمناء ، فوقع بين يدّي كلامًا للشيخ الفاضل عبد السلام المغربي بيّن فيه الحق في المسألة فأحببت أن أضم إلى كلامه بعض الاستشهادات من كتب الشيعة التي من شأنها أن تثري الموضوع ، وتجلي الحق لكل منصف.
رأي ابن القيم رحمه الله في (الاستمناء
صدّر ابن القيم رحمه الله الفصلَ بذكر رأيه في مسألة الاستمناء، ألا وهو التحريم بقوله: (إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده ) وهذا هو الحكم الشرعي الأصلي الذي ذهب إليه، فزيادة على أنه أورده بصيغة الجزم، فتصديره أيضًا بذلك يشير بقوة إلى ترجيحه، لما علم عند أهل العلم من أنّ التصدير يؤذن بالتشهير، ثم أورد كلام الفقهاء ومذاهبهم في المسألة، فما عدا قولَه من الآراء إنما أورده آثرًا لا ذاكرًا.
ثم أورد بعد ذلك قول ابن عقيل أنّ الأصحاب قالوا بكراهة الاستمناء، والكراهة في اصطلاح المتقدمين تعني غالبًا التحريم، وإنما كانوا يتحرزون من التصريح بالتحريم توقيًا من الدخول في قوله تعالى {لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} ، وغير ذلك من النصوص ، وهذا من عظيم ورع السلف الصالح وعلمهم.
هل أجاز ابن القيم استخدام المرأة (الاكرنبج) ؟