يقول السائل: ما قولكم فيمن يحتج على جواز نكاح المتعة بقوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ويزعم أن نكاح المتعة غير منسوخ في الشريعة ؟
الجواب: زواج المتعة هو أن يعقد الرجل على امرأة لمدة محددة ويدفع لها مهرًا معلومًا كأن يعقد عليها لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل . وهذا الزواج كان مباحًا في الشريعة الإسلامية ثم نسخ نسخًا مؤبدًا وهذا قول عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة الجعفرية وقولهم باطل لا دليل عليه . بل إن المنقول عن أئمتهم يدل على تحريم نكاح المتعة . وأما الآية التي ذكرت في السؤال وهي قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) فلا دلالة فيها على جواز نكاح المتعة لأن هذه الآية إنما هي في الزواج الدائم المعروف ويدل على ذلك ما سبق من الآية: