ب) عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب:"أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) البخاري 5 / 172 وأحمد 1/ 79 وغيرهما"
ت) وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح ) . أخرجه مسلم
ث) وعن سلمة بن الأكوع قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ) . أخرجه مسلم
جـ) وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا ) . أخرجه مسلم
وغيرها من الأحاديث الكثيرة ..
إنعقاد الأجماع عند أهل السنة على تحريمها:
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام
قال الأمام الشوكاني:
ثم قد أجمع المسلمين على التحريم ، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم ، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين.
وقال بن المنذر:: جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة .
وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض.
وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . السيل الجرار ج2 ص 267
أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة:
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )