فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 445

وقد حرم زواج المتعة جميع فقهاء المسلمين . يقول الشافعي في كتاب"الأم" (كتاب النكاح) ج5 ص11:"وإنما حرمنا نكاح المتعة مع الإتباع لئلا يكون الفرج حلالا في حال حراما في آخر ، الفرج لا يحل إلا بأن يحل على الأبد ما لم يحدث فيه شيء يحرمه ... ."وفي جزء 5 ص 77:"وهكذا كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم ..." (كتاب الشغار) جزء 5 ص 97 يقول الشافعي:"وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد ..."

وفي كتاب مختصر الخرقي (حنبلي) للخرقي ؛ يقول في ص 97: ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها ليطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح""

وفي كتاب الكافي (مالكي) لابن عبد البر ؛ يقول في ص 236:"ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له ..."وفي ص 238:"ونكاح المتعة باطل مفسوخ وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم"

هذه أمثلة من الأحاديث التي وردت في تحريم زواج المتعة وفي كتب الفقهاء والأئمة التي تحرم زواج المتعة ؛ وهو أمر معلوم لا خلاف عليه بين المسلمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت