فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 445

جاء في كشاف القناع:" ( وَيَحْرُمُ ) الْوَطْءُ ( فِي الدُّبُرِ ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ ."

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .

فَرَوَى جَابِرٌ قَالَ"كَانَ الْيَهُودُ يَقُولُونَ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ"فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا غَيْر أَنْ لَا يَأْتِيَهَا إلَّا فِي الْمَأْتَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ أَيَّتُهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ."اهـ"

مذهب السادة الظاهرية:

جاء في المحلى:"ولا يحل الوطء في الدبر أصلا، لا في امرأة ولا في غيرها، أما ما عدا النساء، فإجماع متيقن وأما في النساء، ففيه اختلاف، اختلف فيه عن ابن عمر."اهـ

المبحث الثالث: أدلة القائلين بحرمة وطء الدبر:

واستدلوا لتحريم ذلك بأدلة منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت