فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 445

من ذلك نلخص:"إن الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين ، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة [52] ."

[1] انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 189-190

[2] انظر دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي 2/ 228-229ح858

[3] التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142 وانظر الوسائل كتاب النكاح 14/441 ح32

[4] الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23

[5] في الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23

[6] البخاري في صحيحه والبيهقي في السنن ومسلم في صحيحه و الدارقطني في السنن و.الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه

والنسائي في سننه.و مالك في الموطأ.وابن ماجه في سننه.و ابن أبي شيبة في المصنف .والدارمي في سننه. والشافعي في مسنده و.ابو داود في سننه و أحمد في مسنده .والبزار في مسنده .و الطبراني في المعجم?و .سعيد بن منصور في سننه.و ابن جارود في المنتقى .وعبد الرزاق في مصنفه والمقدسي في تحريم نكاح المتعة.والنحاس في الناسخ و المنسوخ .وأبو نعيم في الحلية .والطيالسي في مسنده .

[7] انظر خلاصة الإيجاز في المتعة"ص 24-25والوسائل 14/440 ح22 .من كتاب النكاح ، من أبواب المتعة."

[8] الوسائل 14/442و الفقيه 2/151وجواهر الكلام 30/ 151-152 ?وكاشف الغطاء في"أصل الشيعة واصولها"ص 177والفكيكي في كتابه"المتعة"تحت عنوان"تفسير آية متعة النساء"ص47وهامش كتاب"المحجة البيضاء"للكاشاني 3/ 765-77

[9] مجموع الفقه الكبير 4/26

[10] السنن الكبرى7/207

[11] ابن ادريس في سرائره ص483والوسائل 14/456 ، وبحار الأنوار100/318

[12] الوسائل 14/450

[13] انظر الكافي 5/ 453، البحار 100، 103/ 311، العاملي في وسائله 14/450 ، النوري في المستدرك 14/ 455.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت