أن يسألك ، قال: وما هي ؟؟ قلت: الرجل يأتي امرأتهفي دبرها ؟؟ قال: ذلك له ، قال قلت له: فأنت تفعل ؟؟
قال: إنا لانفعل ذلك )
الكافي ج5 ص540 رواية2
فقه وفقه .. لكم حلال مباح .. فأتوهن من أدبارهن ..وإن كن صائمات .. ولا غسل عليهن .. ولا غسل عليكم مالم
تنزلوا .. أما نحن آل البيت فلا نفعله ..!!! هل هذا فقهسوي .. أم فقه غوي ..!! هل هذا إلا فقه الخبثاء .. وفقه
الوضعاء .. وفقه الخمارين والسكارى ..!!ــــــــــــ( عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عن
الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟؟ قال: لا بأس به )
التهذيب ج7 ص 415 رواية 35
الاستبصار ج3 ص 243
رواية 5
فقه الظلمات .. المرأة بهذا الفقه المعوج المنحرف .. تؤتىمن قبل ومن دبر ..!! فالطريقان مباحان .. بل إن الدبر
فيه حوافز ومزايا ..!! فإن كانت صائمة وأتاها في دبرهافإنه لا ينتقض صومها ولا غسل عليها ..!!! أليست حوافز
مغرية .. ومزايا مشجعة ..!!!ـــــــــــ
وقبل أن أنهي هذه الكلمات أقول: آل البيت كذب عليهمالرافضة كذبًا عظيمًا .. وقولوهم ما لم يقولوه .. ونحن
نقول: ما نسب إليهم في كتب الرافضة إنما هو كذب وزوروبهتان .. وقد نزههم الله عن ذلك .. ومن شهد له علماء
أهل السنة المعاصرين لهم بالخير والصلاح فهو كما قالوا عنه.. وهو مبرأ مما تنسبه إليه الرافضة .. قاتلهم الله أنى
يؤفكون .... والحمد لله رب العالمين ..
اللواطة بالنساء
ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى:"فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول:"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" (1) .