الصفحة 2 من 7

ودار الحرب هي الدار التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينية والسياسية، سواء كان فيها سكان مسلمون أو لم يكن فيها أحد من المسلمين، وتسمى عند البعض دار الشرك.

وعلى ذلك فالمعيار في التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب هو السلطة، وليس السكان، فإن كانت السلطة فيها للمسلمين، فهي دار إسلام، ولو كان فيها بعض من غير المسلمين، وإن كنت السلطة فيها لغير المسلمين فهي دار حرب، وإن كان فيها سكان مسلمون، وليس المراد بالسلطة دين القائد الأعلى فقط، بل المراد به الحرية في ممارسة الشعائر الدينية والأحكام القضائية.

قال محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: (المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم) [4] .

وقال أبو حنيفة:(لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بشروط ثلاثة:

-ظهور أحكام الكفر ونفاذه فيها.

-أن تكون متاخمة لدار الكفر.

-ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بأمان المسلمين الذي كان يتمتع به) . [5]

وبناء على ذلك، فقد اصطلح قادة ورؤساء الدول في العالم المعاصر، على تمييز الدول الإسلامية عن الدول غير الإسلامية، في تجمعات وتكتلات ومعاهدات مختلفة، منها منظمة العالم الإسلامي، التي يتبعها مجمع الفقه الإسلامي في جدة.

الضابط في اللغة والعرف: حكم كلي ينطبق على جزئياته، ويجمع على ضوابط [6] .

الخطر في اللغة والعرف: الإشراف على الهلاك، والمخاطر هي الأمور التي تورِث أو تستجمع الخطر أو تحتوي عليه [7] .

الأصل في استثمار الأموال في الشريعة الإسلامية الإباحة، للقاعدة الفقهية: (الأصل في الأشياء الإباحة) ، ولأن الشارع الإسلامي أباح التجارة والصناعة والزراعة بنصوص كثيرة في القرآن والسنة.

كما مارس الصحابة الكرام هذه الوسائل الاستثمارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويرى ذلك منهم، فلم ينكر ذلك عليهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مارس التجارة فعلا قبل البعثة النبوية الشريفة، عندما عمل في تجارة خديجة بنت خويلد، ثم تزوج منها بعد ذلك رضي الله عنه.

من ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت