الصفحة 109 من 138

فذكرنا هنا أنه كان هناك صحابة جالسون مع عبد الله بن عمر ويرون هذا المنظر وكذلك عبد الله ابن عمر نفسه، لوكان حرامًا ويعتقد أنه حرام، يستحيل يستطيع أن يفعل أحدُ شيئا بخلاف ما يراه ابن عمر حرام، لا سيما في سلطانه، ولكن المسألة مسألة خلافية، ففيها نزاع هذا وهذا، طيب، هل لا ينكر مطلقا؟ لا، ينكر ولكن لا يفضي الإنكار إلى قطيعة، هكذا تكون المسألة، أشبه بالنصح.

2 -الخلاف غير السائغ: أما ما لا يسوغ فيه الخلاف هذا يُنكر فيه، مثال: الرجل الذي ألف كتابًا ويقول: (تذكير الأصحاب بتحريم النقاب) ، هذا خلاف ساقط بل أنا لا أعده خلافًا لتفاهة المخالف، وأنه ليس من أهل العلم، ولو كان من أهل العلم لرددناه عليه أيضًا، لأنه ما قال أحد قط إن النقاب محرَّم! أبدا، فهذا خلاف تافه ونحن لا نرفع رأسنا للمخالف، أي خلاف سائغ ممكن، نحن نذكره على سبيل النصيحة أو ما خلاف لا يسوغ، مُصادِم للدليل مُصادمة مباشرة، هذا الإنكار فيه مُتحتم على رأي كافة أهل العمل. إذن مسألة، يشترط ألا يكون فيه اختلاف، هذا الشرط ضعيف.

الخلاصة في الشروط المُعتبرة في الحِسبة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت