الصفحة 90 من 138

بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه".

إذًا هناك ثلاث درجات و (من) عند العلماء علماء الأصول من صيغ العموم لأنها تعم كل المخاطبين من هذه الأمة.

يشترط إذن الإمام في الجهاد ولا يُشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:، نخرج نجاهد وتعقد الراية وهذا الكلام، نشترط إذن الإمام فيها، إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا، قصاراها أن تستخدم يدك إذا كنت ترى أن المصلحة في ذلك تكون صاحب سلطان.

ما مدي صحة هذه المقولة؟ هناك جماعة قالوا: من رأى منكم منكرا فليغيره باليد قال: هذه للحاكم، فإن لم يستطع فبلسانه، قال: هذه للعلماء، فإن لم يستطع فبقلبه: قال هذه للعوام، وهذا الكلام فاسد لا يصح ولا يجوز، إنما يستخدم يده إذا كان له ولاية، أيا كان هذا الإنسان.

مثال: أنا مثلا لي ولاية على أولادي إذن أستخدم يدي، فعندما أضرب ابني أنا لي الحق في ذلك، إذن هذه لمن له ولاية، أو كان الضرب باليد يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت