الصفحة 16 من 16

والمودعين وأصحاب حسابات الاستثمار.

وجاء في الباب الخامس، وفي المادة الخامسة والعشرين: حقوق المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار وأصحاب المصالح الآخرين، وفي الفقرة(1)، وتحت(ت):

حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة، حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة، ويذكر بالتحديد حق دعوة رئيس و/أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة لقراءة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية والإجابة عن أي استفسارات قد تطرح حول الأمور الشرعية التي تخص المصرف، وحق تعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة.

وفي الفقرة (4) ، وتحت (أ) ، وضمنها رقم (2) :

إبلاغ صاحب حساب الاستثمار عند فتح الحساب أنه يتحمل خسارة الموجودات الممولة بنسبة استثماره فقط. وأن مسؤولية المصرف عن تلك الخسارة تجب في حال التعدي أو التقصير فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت