وجاء في الباب الثاني الذي يخص اللجان المنبثقة عن مجلس
الإدارة، وفي المادة التاسعة منه: لجنة التدقيق، في الفقرة (أ) : أهداف اللجنة:
مراجعة التقارير المالية والشرعية ونظم الضبط والرقابة، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي المالي والشرعي، ومراجعة القضايا المحاسبية والشرعية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.
وفي الفقرة (ب) : تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها: وتحت رقم (4) :
يجب على أعضاء اللجنة فهم أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ذات العلاقة وتطبيقاتها على المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، ويجب أن يكون لديهم إلمام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويُفضل أن يكون أحد أعضاء اللجنة من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في مجال الرقابة الشرعية، من غير أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، وللجنة الاستعانة بخبرات شرعية خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة.
وفي الفقرة (ت) : صلاحيات ومهام اللجنة، وتحت رقم (5) :
تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، ومدى إسهامها في ضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (وتحديدًا الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية) .
وتحت رقم (6) :
مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الشرعي الخارجي (هيئة الرقابة الشرعية) .
وتحت رقم (7) :
تقوم اللجنة بالاتصال والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة الحوكمة للتأكد من أنه يتم إعداد التقارير عن الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة