"أحدهما: موالاة مطلقة عامة [1] - وهذه كفر صريح- وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي؛ وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر" [2] ومثل كلام الشيخ عبد اللطيف كلام القرطبي، وابن العربي، وسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن عتيق [3] .
(1) (( ) سيأتي- بمزيد من التفصيل كما ذكرنا- بيان معنى الموالاة المطلقة العامة (أي التولي) في الاستعمال الشرعي.
(2) الدرر السنية ج1 ص235، 236.
(3) الموالاة والمعاداة 33 - 34.