فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1076

لا تصح الدعوى إلا محررة، فإن كانت بدين على ميت مثلًا؛ ذكر موته ونوع الدين وقدره وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوى؛ لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"وإنما أقضي على نحو ما أسمع"، فدل الحديث على وجوب تحير الدعوى؛ ليتبين للحاكم وجه الحكم.

ولا تصح الدعوى أيضا إلا معلومة المدعى به؛ فلا تصح بمجهول، بل لا بد أن تكون بشيء معلوم؛ ليتأتى الإلزام به إذا ثبت؛ إلا الدعوى بما يصح مجهولًا؛ كالوصية بشيء من ماله وعبد من عبيده جعله مهرًا ونحوه، فتصح الدعوى بمثل هذا، وإن كان مجهولًا.

ولا بد أن يصرح بالدعوى؛ فلا يكفي قوله: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالبه به، ولا بد أن يكون المدَّعى به حالًا؛ فلا تصح الدعوى بدين مؤجل؛ لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله، ولا يحبس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت