الصفحة 3 من 33

الأول: كفر كلِّ مَن أسلم هذه المسلمةِ إلى الكفَّار وهو عالمٌ بأنَّها بذلك تؤذى وتُفتَن في دينِها، وهذا ظاهرٌ مِن الحالِ؛ إذ لم يطالِب بها الكفار إلا لأنَّها أسلمت، فهم أرادوها لدينِها وليردوها إلى الكفرِ. وهذا سببٌ لكفرِ كلِّ مَن له يد في إسلامِها إلى الكفار، بمباشرةٍ، أو إعانةٍ، أو إقرارٍ ورضا. وهذا يشملُ مَن أمرَ بإسلامِها إليهم، ومن نفَّذه، ومن كان له سلطانٌ أن يمنع ذلك مع علمِه به ولم يفعل، ولو لم يكن من طاغوت مصر إلا هذا لكفى لتكفيرِه، فكيف وقد تكرر منه جنس هذا المناط المكفر مرارًا؟ وكيف وقد وقع في أصنافٍ متعددة من أفعال وأقوال الكفر؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إنما الإمام جنة يقاتَل من ورائه) ، وهذا الطاغوت يسلم حريم المسلمين إلى الكفار! فحسبنا الله يكفيناه.

ووجه التكفير فيه، أنَّه مظاهرةٌ للكفار على تلك المسلمة، وهو كفر بالإجماع، لقولِه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ) فلم يعذر من ظاهر الكفار لخوفِه من الدائرة، فكيف بمن عذره في ذلك كفرٌ مستقلٌّ هو الوحدة الوطنية؟

وهو كفرٌ أيضًا لتضمُّنِه الرضا بالكفر -وليس باللازم البعيد- والإعانةَ عليه، بل والتسبُّبَ في الإكراه عليه، وقد قال تعالى: (إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) ، فكفَّر اللهُ الساكت عن إنكار الكفر مع القدرةِ، فالمشارك في الإعانةِ والإكراه عليه أولى بالكفر، قال النووي في الروضة 10/ 65: (والرضا بالكفر كفر حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل، أو أشار عليه بأن لا يسلم، أو على مسلم بأن يرتد فهو كافر) ، ومسألتنا فوق ما ذكر النوويُّ؛ فالتسبب في إكراه المسلم على الكفرِ فوق مجرَّد الإشارةِ عليه به مع بقاء اختيارِه.

الأمر الثاني المترتب على إسلامِها إلى الكفار: وجوب فكاك هذه الأسيرة واستنقاذها من أيدي الكفار بكلِّ وسيلةٍ ممكنة، بالقتالِ أو المالِ أو المفاداةِ أو غير ذلك، هذا إذا كان أسرًا مجرَّدًا غاية ما فيه استرقاق المسلمة أو حبسها، فكيف إن علمنا أنها إنما أسرت لتخييرها بين الردة والقتل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت