(الفقه شرعًا، هو: العلم بالأحكام الشرعية-مطلقًا-والعمل بها) :
62 -وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْفِقْهَ مِنْ عِلْمٍ أَخَصّْ [1] * إنَّ الْعُقُولَ لَمْ تَزَلْ مِسْبَارَ نَصّْ
63 -وَالْعِلْمُ مَعْرِفَةُ مَعْلُومٍ كَمَا * هُوَ عَلَيْهِ. الْحَدُّ [2] جَاءَ مُحْكَمَا
64 -فَالْعِلْمُ مَعْرِفَة ُمَعْلُومٍ على*مَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ حَتْمًا حَصَلاَ
(1) -لأن العلم جنس، تحته أنواع، والفقه نوع منه، فهو من هذه الحيثية أخص، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهًا، لكن الفقه الشرعي بينه وبين العلم عموم وخصوص وجهي-كما في: (شرح الورقات في أصول الفقه) (ص:76) للأستاذ أحمد بن محمد بن الصادق النجار.
(2) -وقولي: (الحد) أي: و (حدُّهُ) لأن أل في (الحد) عوض عن الضمير، ونائبة عنه، ومثله في حديث أم زرع المتفق عليه، وفيه: ( ... زوجي المس مس أرنب والريح زرنب) ، فيكون التقدير هكذا: (زوجي مسه مس أرنب، وريحه ريح زرنب) أي: في الْمُلُوسَة، ومما جاء في مسوغات الابتداء بالنكرة هذا البيت:
(وأل على الضمير قد تنوب * فيقع الربط بها مطلوب)