فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 417

فصل: (فيمن تناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله) :

111 -يَدْخُلُ ذُو الإِيمَانِ غَيْرُ السَّاهِي [1] * أَوْ: كَالصَّبِيِّ ِفي خِطَابِ اللهِ [2]

112 -وَيَدْخُلُ الْكُفَّارُ فِي الْخِطَابِ * وَمَا تَعَلَّقَ مِنَ الأَسْبَابِ [3]

113 -وَهُوَ الاِسْلاَمُ لِمَا نَفَوْهُ عَنْ * أَنْفُسِهِمْ مِنَ الصَّلاَةِ وَهُوَ عَنْ [4]

114 -قِرَاءَةً ِفي سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ [5] * وَهْوَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ لَمْ يُنْكَرِ

115 -وَآمِرٌ بِالشَّيءِ عَنْ ضَدِّ انْزَجَرْ [6] * وَمَنْ نَهَى فَهُوَ بِالضِّدِّ أَمَرْ [7]

(1) -وقال الشيخ أحمد النجار في: (شرح الورقات في أصول الفقه مع التنبيه على المسائل الكلامية التي تضمنها متن الورقات) (ص:129) : (وأما الساهي فلم يدخل حال سهوه، لوجود مانع) .

(2) -أدخلت وطويتُ في: (الكاف) من قولي: (كَالصَّبِي) : المجنون، لأن المجنون كالصبي غير مخاطب، لكونهما لم تتوفر فيهما شروط الأمر والنهي ... فإن قيل: ما المقصود بالخطاب؟ ج: قيل له: المقصود بالخطاب: ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالطلب، أو: التخيير من الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحرم، لا بالأحكام الوضعية، فالصبي ونحوه يدخل في الخطاب المتعلق بالوضع، فلو أتلف سيارة لزمه ضمانها.

فالصبي مخاطب بخطاب الوضع، مخاطب بالزكاة والنفاقات دون الصلاة، لأن الصلاة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلب، أو: التخيير، بخلاف الزكاة فهي من الأحكام الوضعية-وخطاب الوضع من باب ربط الأسباب بمسبباتها، فمتى اكتملت شروط الزكاة وجب إخراجها، ومتى أتلف حصل الضمان-كما في: (شرح الورقات في أصول الفقه مع التنبيه على المسائل الكلامية التي تضمنها متن الورقات) (ص:129/ 130) .

(3) -أدخلت وطويتُ في: (الكاف) من قولي: (كَالصَّبِي) ، لأنني اكتفيت بالتشبيه عن ذكر المجنون لأن: المجنون، لأن المجنون كالصبي غير مخاطب، والمراد بالأسباب هنا: هو الإسلام، وإلى ذلك أشرت بقولي:

113 -وَهُوَ الاِسْلاَمُ لِمَا نَفَوْهُ عَنْ * أَنْفُسِهِمْ مِنَ الصَّلاَةِ وَهُوَ عَنْ

(4) -وقولي: (عَنْ أنفسِهِم) ، مع قولي: (وَهُوَ عَنْ) أنَّ: (عَنْ) الأولى: حرف جر، والثانية: فعل، فيكون (عنَّ) بمعنى: عرض، ويوضحه البيت الذي بعده.

(5) -وفيه إشارة مني إلى قوله تعالى: (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (سورة المدثر، رقم الآية:43) .

تنبيه: انظر تخصيص صاحب الأصل بذكر المؤمنين، ثم قال: (والكفار مخاطبون بفروع الشرائع الخ) ، ولم أره ذكر خلافًا في خطابهم بها، فلعله تركه اتكالًا على شهرته، أو: أغفله لكون هذا المتن وضعه للمبتدئين، فأعرض عن ذكر الخلاف في المسألة، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم.

(6) -وقال الشيخ أحمد النجار في: (شرح الورقات في أصول الفقه مع التنبيه على المسائل الكلامية التي تضمنها متن الورقات) (ص:134) :(س: متى يكون الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده؟ ج: إذا كان المأمور بع معينًا، وهذا أول شيء نقيد به كلام المصنف.

والأمر بالشيء نهيٌ عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمرٌ بأحد أضداده إن كانت أضداد النهي كثيرة، فمثلًا: الأمر بالقيام في الصلاة نهيٌ عن الجلوس، والاتكاء، والاضطجاع، ونحو ذلك .... ).

(7) -انظر: (حلي التراقي من مكنون جواهر المراقي) (1/ 343/352 - حكم صيغة الأمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت