فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 417

الإجماع [1] :

184 -هُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَا عَصْرٍ عَلَى * حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ عِنْدَ النُّبَلاَ

185 -وَالْحُجَّةُ الإِجْمَاعُ مِنْ ذِي الأُمَّةِ * لاَ مِنْ سِوَاهَا فَمُبِينُ الْمِلَّةِ

186 -نَفَى اجْتِمَاعَهَا عَلَى الضَّلاَلَهْ * فَهْيَ لَهَا بِالْعِصْمَةِ الْجَلاَلَهْ [2]

187 -وَهْيَ عَلَى بَاقِي الْعُصُورِ حُجَّهْ * فِي أَيِّ عَصْرٍ وَاضِحَ الْمَحَجَّهْ [3]

188 -وَلاَ اشْتِرَاطَ لاِنْقِرَاضِ الْعَصْرِ * عَلَى الصَّحِيحِ لِلرِّجَالِ الْغُرِّ [4]

189 -وَإِنْ يَكُ انْقِرَاضُ عَصْرٍ يُعْتَبَرْ * مِنْ بَلَدٍ فِي عَصْرِهِمْ وَقَدْ بَهَرْ

190 -فِقْهًا وَصَارَ مِنْ ذَوِي اجْتِهَادِ * عِنْدَ الرِّجَالِ الْجِلَّةِ النُّقَّادِ

191 -وَيَدْخُلُ الإِجْمَاعُ فِي الأَقْوَالِ * كَمَا لَهُ الدُّخُولُ فِي الأَفْعَالِ

192 -وفِعْلُ بَعْضٍ أَوْ: مقالُ بَعْضِ * وَذَلِكَ انْتَشَرَ دُونَ نَقْضِ [5]

193 -بِأَنْ أَقَر ذَاكَ بِالْكَلاَمِ * أَوْ: بِالسُّكُوتِ سَائِرُ الأَعْلاَمِ

(1) -قال إمام الحرمين-رحمه الله تعالى: (وأما الإِجْمَاعُ: فَهُوَ اتّفَاقُ علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء: الفقهاء، ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية، وإجماعُ هذه الأمة حجة دون غيرها ... ) .

(2) -هذه الأمة لها جلالة على غيرها، فكان إجماعها معصومًا، (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (سورة آل عمران، رقم الآية:110) .

(3) -وَاضِحَ: حالٌ.

(4) -الرجال الغر هم: العلماء.

(5) -إذا قال بعضهم قولًا، أو: فعل فعلًا ولم يخالفه أحد، و (انْتَشَرَ دُونَ نَقْضِ) أي: دون مخالفة من بعضهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت