فهرس الكتاب
خِلاف ما قاله من قبل، وهذا من أعظم التنقص لله - عز وجل -، وأن هذا بحد ذاته كفر مستقل.
السائل: ... ؟
الشيخ: الأخ يسأل عن إسقاط الجنين قبل أن يُنفخ في روحه هل يُسمى قتلًا؟ هذه المسألة فيها خِلاف بين أهل العلم: -
بعض أهل العلم كالإمام أحمد: جوّز إسقاط النطفة، فإذا ما بغلت الأربعين يجوز إسقاطها، إذا بلغت الطور الثاني فيحرم في مذهب الإمام أحمد إسقاطها.
وذهب بعض أهل العلم إلى: جواز الإسقاط في الطور الثاني ما لم يبلغ الطور الثالث.
وذهب جماعة من أهل العلم: جواز الإسقاط حتى في الطور الثالث ما لم يُنفخ فيه الروح. وهذا الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجوز الإسقاط ما لم يُنفخ فيه الروح، إذا كان فيه حاجة للإسقاط فلا بأس منه ما لم يُنفخ فيه الروح، وأن هذا لا يسمى قتلًا لأنه ما نُفِخ فيه الروح، والدليل عليه أنه .. فيه، وليس فيه غرة عبد ولا أمة ما لم يُنفخ فيه الروح. ويُنفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يومًا. والله أعلم.
السائل: ... ؟
الشيخ: نعم، قتل الأولاد فيه معصية لله - عز وجل - من وجهين: -