فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1024

حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: 65] .

السائل: ... ؟

الشيخ: أهل السنة يفرقون يا أخي بين الحكم على النوع وعلى الحكم على العين كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في"المسائل المردنية"، حكاه اتفاقًا لأهل العلم، أنهم يفرقون بين النوع وبين العين، وبعض أهل العلم أن يُفرّق بين مسألة دون أخرى وقال: بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين ما لا يعلم من الدين بالضرورة. والصحيح أنه لا فرق بين هذا ولا ذاك ولا بين .. ولا المسائل العلمية ولا بين المسائل العملية وأن أهل العلم يفرقون بين النوع والعين.

فقد نحكم على العين بأن من قال كذا أو فعل كذا فإنه كافر، لأنه لا يشتمل .. على العين، لأن من فعل أو قال، أو كفرٌ صريح كفر بذلك، ولكن هل يُحكم بعينه؟ إذا قامت عليه الحجة وانتفت عليه الموانع فإنه يُعيّن يقال: فلانٌ كافر. إذا لم تقم عليه الحجة فإنه يُنتظر حتى تقام عليه الحجة وأدلة هذا كثيرة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت