الطالب: ....
الشيخ: الإشارة بالسلام، إذا سلم فلا بأس أن يشير بيده، أما يشير بدون سلام فهذا غلط، ولا يشير إلا إذا رأى أقوامًا بعيدين عنه، تيقن أنهم لا يسمعون ونحو ذلك فحينئذ يشير باليد لكن مع السلام، أما الإشارة دون السلام فهذا غلط ولا يستحق جوابها لأنه لم يسلم.
الطالب: ....
الشيخ: إذا سلم علينا الكافر، إذا قال: السام عليكم. يعنى: الموت عليكم فنقول: وعليكم فقط، يعنى: الموت عليكم.
وإذا قال الكافر واستيقنا أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله. فماذا نصنع؟ قيل: نقول: وعليكم السلام ورحمة الله؛ وهذا اختيار الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في أحكام أهل الذمة.
وقيل: نقول: وعليكم فقط، لأن رحمة لا تنال الكافرين، قال الله - عز وجل: {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف:56] ، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم.