هذا يجوز العفو عنه، أما الأول فلا يجوز العفو عنه فهذا لا يخلد في النار: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} هذا يعني أنه لا يكفر، وما ورد عن ابن عباس قيل إنه رجع عنه.
السائل: ؟
الشيخ: نعم أهل السنة والجماعة، رواه الجماعة، إذا قلنا رواه الجماعة المقصود: البخاري، ومسلم، وأبو داوود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.
يكفي هذا.