السائل: ؟
الشيخ: لا، أنا لا أقصد إذا ذهب لأماكن الفتنة، أقصد إذا ذهب للعلاج أو كدرس تجارة أو درس زيارة أقارب ونحو ذلك، أما لكي يصور مواطن السفر، ويعلم أن في هذا الباب فتنة، فمن الأصل: لا يذهب، ومن الأصل: أن لا يسافر للخارج إلا للحاجة؛ لأنه أولًا: يصور التصوير محرم فلا يصور إلا لحاجة.
ثانيًا: يعرض نفسه للفتن، ولا يحق للمرء أن يستشرف الفتن لأن الفتن تستشرفه والحديث متفق عليه نعم.
السائل: .... ؟
الشيخ: نصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - سرا، ولكن ليس للخطيب أن يأمر المأمومين أن يصلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا إحداثًا في الدين ما ليس منه نعم.
السائل: .... ؟
الشيخ: نؤمن سرًا وراءه.
السائل: .... ؟
الشيخ: لا، ما يلزم فليلبسه مما يلبس يعني من جنس من نوعية وهيئة إذا اشتريت أنا لباسًا، إذا اشتريت أنا لباسا بألفين، أن أعطيه لباسا بألفين فهو يعطيه لباسا يليق بمثله، فألبسه مما يليق بهذا الغلام، ولكن أبا ذر - رضي الله عنه - من قوة