القنوت تصلي خلفه، وبعض العلماء يرى انسحاب قضية أن تصلي خلف من يقنت. . . القنوت على قضية الختم ويظهر لي فرق دقيق بينهما وهو أن القنوت له أصل في الجملة، أما دعاء ختم القرآن في الصلاة لا أعلم له أصلًا وليس له مستند شرعي حتى يقال: إنه، بينما هذا له مستند شرعي وفيه فرق بينما، وعلى كل كما سبق هذه مسألة من مسائل الاجتهاد لا يعني هذا أن. . . البدعة وأن كل من ختم يعتبر مبتدعًا هذا غلط لأن أهل العلم يفرقون بين تبديع النوع وبين تبديع العين ينبغي ملاحظة هذا الباب.
السائل:. . .؟
الشيخ: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا بدون عذر قيل: إنه يقضي كقول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لأن الله - عز وجل - قال: {شهر رمضان} ، وهذا ما أدى الشهر كاملًا فلا بد أن يصوم شهرًا كاملًا، ومن العلماء من قال: بأنه لا يقضي إذا تركه متعمدًا وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وابن تيمية وجماعة من أهل العلم ومروي عن ابن مسعود، كما لو ترك الصلاة متعمدًا لأنه حدد في فأهمل هذا اليوم ففات وقت محله وليس هذا تسهيلًا، ولكن من شدة الذنب وعظيم العقوبة والله أعلم يكفي هذا.