فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1024

عن هذا باعتبار أن هذا العمل مقبول، ففيما هو أفضل منه لا بأس أن تفصل هذا عن هذا.

الطالب: ....

الشيخ: ولكن الأصل ألم ينووا قرانان؟ في عمرة، والعمرة في الأصل مشروعة، والمتمتع إذا نوى عمرة، والعمرة في الأصل مشروعة، هنا إذا كانت العمرة مشروعة في أصلها أمر أن يفصل العمرة عن الحج لا غير، أمر أن ينتقلوا من المفضول إلى الفاضل، وحسب الطواف فيما هو الفاضل وفيما هو مفضول.

الطالب: ....

الشيخ: حسب ما يجزي من العمل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم حين طافوا .... أن يحل، لكن من ساق الهدي لم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحل، بقي على إحرامه فلم يحمل حتى يوم النحر.

الطالب: ....

الشيخ: إذا تغيرت النية باعتبار أن العمل مرتبط بعضه ببعض، فلا بأس أن تتحول النية، لأن الأصل أن العمل مرتبطًا بعضه ببعض، لكن لو فرغ من العمل ما استطاع أن يحول كما لو تصدق بماله بنية صدقة تطوع، فلما بذل وانتهى أمره تذكر أنه لم يخرج الزكاة فنوى هذا المال عن الزكاة التي لم يخرجها، الصحيح إنه لا يصح؛ لأنه قد انتهى من العمل، لكن لو نوى من الأصل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت