فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1024

عمرة أو لبيك حجة، أو لبيك حجًا وعمرة، وليس المقصود من كلامهم أن يقول العبد اللهم إني نويت نسك كذا وكذا، هذا وإن قاله بعض الفقهاء فهو أمر مبتدع لا أصل له لم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من الصحابة.

الطالب: ....

الشيخ: يعني: الإنفاق على الوالدين؟

الطالب: ....

الشيخ: النفقة على الأولاد واجبة، يجب على المسلم ينفق على ابنه وعلى ابنته وله في ذلك أجر وثواب، ولكن ما حد النفقة؟ النفقة حدها العرف، وإذا تزوجت البنت هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا، لا يجب عليه أن ينفق عليها، ينفق عليها زوجها إلا إذا كان الزوج عاجزا عن الإنفاق عليها وللأب قدرة على أن ينفق على ابنته فيعطيها النفقة الواجبة، وأما النفقة على الابن فهي واجبة لكن إلى متى يجب؟ إلى أن يصل الابن إلى مرحلة يستطيع أن يعمل ويكتسب بنفسه، ويستغني بنفسه عن والده، بحيث يستطيع النفقة على الأب.

وأما بالنسبة للزكاة هل الأب يعطي ابنه من الزكاة فهذا فيها تفصيل لأهل العلم:

منهم من منع مطلقًا، ومنهم من فصل، والتفصيل هو الصواب، إذا كان الأب يريد أن يعطى ابنه من الزكاة في قضاء دين، وفي قضاء أمر واجب فالصحيح جواز هذا؛ لأن الابن أحق الناس بزكاة أبيه؛ لأن الأب حينها قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت