وقال أبو داود: باب النهي عن تهيج الْحَبَشَةِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عامر، حدثنا زهير، عَنْ مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ".
وَقَالَ الإِمام أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن عبد الله بن الأخنس، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"كَأنّي أنظرُ إِلَيْهِ أسْوَدَ أفْحَجَ 1 يَنْقُضُهَا حجَرًا حَجَرًا يعني الكعبة".
تفرّد به البخاري، فرواه عن عمرو بن الغلاس عن بجير وهو ابن سعيد القطان.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى، حدثنا بأبو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ يُخَرب بَيْتَ اللَّهِ"2.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن محمد الدراوردي به.
1الأفحج من به فحج: وهو تداني صدور القدمين وتباعد العقبين.
2 رواه مسلم 52- كتاب الفتن حديث رقم 60 - 61.