فهرس الكتاب
في تشريع العدة إنما هي معرفة براءة الرحم من الحمل، ومعرفة براءة الرحم إنما تكون بالحيض لا بالطهر، فيكون على ذلك المراد بالقرء هو الحيض لا الطهر [1] .
قال ابن رشد وهو بصدد ذكر أدلة الحنفية على ما ذهبوا إليه «وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني [يعني الحنفية ومن قال بقولهم] أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار، ولذلك كان عدة من ارتفع عنها الحيض بالأيام، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض» [2] .
فهذا هو مثال ترجيح التعليل لأحد ألفاظ المشترك.
المطلب الثاني
سبب وكيفية تأثير تعليل النص على دلالته
مما سلف ذكره في المطلب السابق أن للتعليل على النص - القابل للتأويل - أثرين:
1 -إما تقوية ظاهر النص.
2 -وإما توهين هذا الظاهر وبالتالي تقوية المعنى المؤول.
ومما يجدر قوله هاهنا: إن هذين الأثرين إنما ينتجان عن التمازج والتفاعل بين مقتضى العلة بطردها أو عكسها من جهة وبين مقتضى النص بظاهره ومؤوله من جهة أخرى.
(1) انظر: ابن الهمام، كمال الدين السيواسي الحنفي، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ج 4، ص 308 وسيشار له: ابن الهمام: شرح فتح القدير.
(2) ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت، ج 2، ص 68 وسيشار له: ابن رشد، بداية المجتهد.