المطلب الثاني
التعريف بالنص وبمقتضاه
وهو في مقصدين:
المقصد الثاني: التعريف بمقتضى النص
المقصد الأول
التعريف بالنص
النص لغة:
مأخوذٌ من الظهور، يقال: نصَّ الشيء ينصُّه نصًا إذا رفعه وأظهره، ويقال: نصت الظبية جيدها إذا رفعته، ومنه «المنصة» وهي كرسي مرتفع أو سرير يُعدّ للخطيب ليخطب أو للعروس لتجلى [1] .
النص اصطلاحًا:
يطلق النص في اصطلاح الأصوليين ويراد به معانٍ خمسة:
الأول: نصوص الكتاب والسنة، فيقال: هذا الحكم ثبت بالنصّ وهذا بالقياس [2] .
الثاني: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا، أو: ما لا يحتمل التأويل وذلك كلفظ خمسة فإنه لا يحتمل الأربعة أو الستة، ولفظ الفرس فإنه لا يحتمل الحمار ولا البعير ... [3] .
(1) انظر: المعجم الوسيط، ج 2، ص 963.
(2) انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج 1، ص 462. وابن الهمام، التحرير، ج 1، ص 137.
(3) انظر: الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 385.