فهرس الكتاب
-موسى بن يسار القرشي المطلبي مولاهم، المدني مولى قيس بن مخرمة. قال ابن معين: ثقة. (تاريخ ابن معين-رواية الدوري 3/ 157) . ووثقه ابن حبان. (الثقات 5/ 404) . وقال الذهبي: وثق. (الكاشف 2/ 309) .
الحكم على الحديث:
الحديث صحيح، رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فحديثه حسن وهو مدلس وقد صرح بالسماع. وأصل الحديث في الصحيحين.
90 -قَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ بِيعُوهَا فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ".
أخرجه: النسائي في"السنن الكبرى"كتاب الرجم، إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت 6/ 453 (7213) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه -، به.
وتابع يزيد بن زريع، بشر بن المفضل:
أخرجه: النسائي في"الكبرى"6/ 453 (7213) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن بشر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ولم يذكر فيه:"ثم بيعوها في الثالثة، أو الرابعة".
ترجمة رواة الإسناد:
-إسماعيل بن مسعود الجحدري. ثقة. تقدم ترجمته ص 31.
-عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي العامري المدني، ويقال له: عباد بن إسحاق. قال أحمد: صالح الحديث. وقال أبو داود: ثقة، إلّا أنه قدري.