المطلب الأول
تحديد المفاهيم والمصطلحات
لا بد قبل البحث في هذه الدراسة من توضيح المفاهيم والاصطلاحات الواردة في عنوان هذه الدراسة وما يتصل بها مما له أهمية، لذلك سيكون الكلام في توضيحها على النحو الآتي:
الفرع الأول: مفهوم الأذكار لغةً واصطلاحًا.
الفرع الثاني: مفهوم الصحة لغةً واصطلاحًا.
الفرع الثالث: مفهوم الصلاة لغةً واصطلاحًا.
الفرع الأول: مفهوم الأذكار لغةً واصطلاحًا:
الأذكار لغةً: مفردها (ذِكْر) وتعني الصلاة لله والدعاء إليه والثناء عليه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} [41: الأحزاب] قال أبو العباس: الذكر: الصلاة، والذكر: قراءة القرآن، والذكر: التسبيح، والذكر: الدعاء [1] .
الأذكار اصطلاحًا: هو ما مدلوله الثناء على الله تعالى [2] .
الفرع الثاني: مفهوم الصحة لغةً واصطلاحًا:
الصحة لغةً: صحَّ يَصِحُّ صِحَةً فهو صحيح، ولها استعمالات كثيرة ما يهمنا منها هو: البراءة من كل عيب [3] .
الصحة اصطلاحًا: الصحيح عند المتكلمين: عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب. وعند الفقهاء: عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء [4] .
وتعرف: كون الفعل مسقطًا للقضاء في العبادات، وصالحًا لترتب آثاره المقصودة منه شرعًا في المعاملات [5] .
وهنالك ألفاظ ذات صلة بالصحة وهي:
أ) البطلان: الباطل هو الذي لا يثمر [6] . أو: هو ما لم تترتب ثمرته المطلوبة منه عليه [7] .
ب) الفساد: بفتح الفاء مصدر فسد، والفساد: التلف والعطب، والفساد عند الحنفية يختلف في العبادات عنه في المعاملات، ففي العبادات كل فاسد هو باطل، أما في المعاملات فالفساد: هو كون الوصف مشروعًا بأصله دون وصفه، والبطلان: هو كون التصرف غير مشروع بأصله ولا بوصفه [8] .
الفرع الثالث: مفهوم الصلاة لغةً واصطلاحًا:
الصلاة لغةً: بمعنى الدعاء، والصلاة واحدة الصلوات المفروضة [9] .
الصلاة اصطلاحًا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم [10] .
المطلب الثاني: أنواع الأذكار
ونحوها وتأثيرها على صحة الصلاة
تتنوع المسائل التي لها صلة بالأذكار وما يقوم مقامها في الصلاة إلى الأنواع الآتية:
(1) محمد بن مكرم بن منظور (ت 711 ه/ 1311 م) ، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، ط 3، بيروت، 1993 م، ج 4، ص 310.
(2) سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، دار الفكر، ط 2، دمشق، 1408 ه، ص 137. محمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط 2، بيروت، 1408 ه، ص 214.
(3) محمد مرتضى الزبيدي (ت 1025 ه/1790 م) ، تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة الحياة، بيروت، ج 2، ص 177.
(4) محمد بن محمد الغزالي (ت 505 ه/1111 م) ، المستصفى في علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407 ه، ص 75.
(5) قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص 271.
(6) الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ص 76.
(7) محمد بن علي الآمدي (ت 631 ه/1233 م) ، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، ط 2، دمشق، 1402 ه، ج 1، ص 131.
(8) قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص 345.
(9) محمد بن أبي بكر الرازي (ت 666 ه/1267 م) ، مختار الصحاح، دار القلم، بيروت، ص 368.
(10) زكريا بن محمد الأنصاري (ت 926 ه/ 1519 م) ، فتح الوهاب، دار الكتب العلمية، ط 1، بيروت، 1418 ه، ج 1، ص 54. قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص 275.