الصفحة 18 من 21

فالأوليان لغو والآخرتان معتبرتان .... انتهى) قلتُ المراتب التي اعتبرها الشارع خمسة أربعة منها قد تقدم ذكرها وأما الخامسة أن يقصد اللفظ دون حكمه ويكون قصده مُعتبر شرعًا فهذه لغو وذلك كنقل مقالات أهل الكفر للرد عليها أو ذكر الطلاق على سبيل التعليم ونحو ذلك.

لكن هنا تنبيه: لابد وأن يتوفر من الهازل إرادة وقوع اللفظ , وأن يكون اللفظ صريحًا, فلو تلفظ بأي لفظ بسبب سبق اللسان أو كان هذا اللفظ من باب الكنايات فإنه لا يترتب عليه أي حكم شرعي في الطلاق أو الرجعة أو العتق أو النكاح.

• الفرق بين الهزل والمجاز والكناية:

يظهر بوضوح الاختلاف بين الهزل في كون المعنى غير موضوع فيه للفظ، بخلاف الحقيقة والمجاز والتشبيه والكناية فالمعنى فيها مراد , ومن حيث الجملة الهزل يفارق الحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه في أن الهزل مقابل الجد وجميع ما سبق داخل في الجد ولا إشكال فيه شرعًا، لذا كان التشبيه والحقيقة والمجاز والكناية داخلة في كلام صاحب الشرع ولا يجوز الهزل فيه.

تنبيه: أعتذر لكل الأخوة القراء لعدم الدقة في عزو المعلومات المسطرة في هذه الرسالة إلى مصادرها والسبب في ذلك أن أصل هذه الرسالة كان ملخصًا شخصيًا ولم أكن أنوي وقتها نشرها بين الناس وبالتالي لم أهتم بمصادر المعلومات ولكن لمَا كثرت المادة لدي ارتأيت نشرها لتعم الفائدة للجميع , فجزى الله كل من ساهم في هذه الرسالة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة كالذين نقلت عنهم ولم أذكر أسماءهم للسبب المذكور أعلاه وجعلها في موازين حسناتهم.

لإبداء الملاحظات والاقتراحات فيرجى التواصل على البريد الإليكتروني:

أخوكم أبو فيصل البدراني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت