الصفحة 3 من 8

وجاء في الفتاوى الهندية [1] .

-السرقين: إذا أحرق حتى صار رمادًا فعند محمد يحكم بطهارته وعليه الفتوى هكذا في الخلاصة وكذا العذرة هكذا في البحرالرائق.

-إذا أحرق رأس الشاة ملطخًا بالدم، وزال عنه الدم، يُحكم بطهارته.

-الطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر فطُبخ فيكون طاهرًا، هكذا في المحيط.

-وكذلك اللبن، إذا لبن بالماء النجس واحرق، كذا في فتاوى الغرائب.

-إذا سعرت المرأة التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة، ثم خبزت فيه فإن كانت حرارة التنور أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لايتنجس الخبز كذا في المحيط.

-تخلل الخمر في خابية جديدة طهُرت بالاتفاق، كذا في القنية.

-الخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل، ولو صب فيه الخل وذهب أثرها. يطهر، كذا في الظهيرية.

-الرغيف إذا ألقي في الخمر ثم صار خلًا فالصحيح أنه طاهر إذا لم تبق رائحة الخمر. وكذا البصل إذا ألقي في الخمر ثم تخلل لأن ما فيه من اجزاء الخمر صار خلًا، هكذا في فتاوى قاضيخان.

-الخمر إذا وقعت في الماء أو الماء في الخمر ثم صارت خلًا طهر كذا في الخلاصة.

-وإذا صب الخمر في المرقة، ثم الخل، إن صارت المرقة كالخل في الحموضة طهرت هكذا في الظهيرية.

-الحمار أو الخنزير إذا وقع في المملحة فصار ملحًا أو بئر البلوعة إذا صار طينًا يطهر عندهما، خلافًا لأبي يوسف رحمة الله، كذا في المحيط السرى.

-دنّ العصير إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم صار خلًا، إن ترك الخل فيه حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى رأس الدنّ يصير طاهرًا، وكذا الثوب الذي أصابه الخمر إذا غسل بالخل، كذا في فتاوى قاضيخان.

-جعل الدهن النجس في الصابون يُفتى بطهارته لأنه تغير، كذا في الزاهدي

ب) وذهب المالكية إلى أن ما استحال إلى صلاح فهو طاهر وأن استحال إلى فساد فهو نجس. جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: من الطاهر لبن الأدمي ولو كافرًا لاستحالته إلى الصلاح [2] ثم جاء في موضع اخر: إذا تغير القئ وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة كان نجسًا وعلة نجاسته الاستحالة إلى فساد، فإن لم يتغير كان طاهرًا [3] .

(1) الفتاوى الهندية: 1/ 44،45 وانظر أيضًا حاسية رد المختار لابن عابدين ج 1/ 315، 316.

(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 50

(3) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 57

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت