• الهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث، كما قال تعالى: (( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) ) [الحج:29] ، وذلك إشارة إلى الهدي المسوق؛ فإنه نذر
• لو عطب الهدي المسوق دون محله وجب نحره؛ لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله؛ لأنه تبع له، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر؛ إذ قبل ذلك لا يحل مطلقًا؛ لأنه يجب عليه أن يحج
• ما تضمنته سنة رسول الله من المقام بمنى يوم التروية، والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة -التي بين المشعر الحرام وعرفة- إلى الزوال، والذهاب منها إلى عرفة، والخطبة، والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة؛ فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة
• من سنة رسول الله أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر، وبمزدلفة بين المغرب والعشاء، وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها، ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتها، ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصر، وأن ينفردوا فيصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين.
• من اشترط السفر في الجمع في عرفة ومزدلفة من أصحاب أحمد فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي؛ فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر، حتى قال القاضي أبو يعلى وغيره -تفسيرًا لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة-: «فالجمع ليس من