فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 433

• الآثار عن النبي والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة؛ فلا يجوز أن يجعل نوعًا من الصلاة

• تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث للطواف، والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ومن أنكره فهو كافر، ولم ينقل شيء عن النبي في وجوب الوضوء للطواف، ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث

• سجود التلاوة تنازع العلماء: هل هو من الصلاة التي تشترط لها الطهارة؟ مع أنه سجود، وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية، وهذا السجود لم يروَ عن النبي أنه أمر له بالطهارة؛ بل ثبت في الصحيح: (أن النبي لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس) [1] ، وسجد سحرة فرعون على غير طهارة، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد للتلاوة على غير وضوء، ولم يروَ عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة

• من قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد، فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار، بخلاف الطواف فإنه لا يمكن إلا بمكة، والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل، فالطواف قدم لأنه يفوت الآفاقي إذا خرج، فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة؛ بل ولا مثلها، فإن هذا لا يقوله أحد، والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين؛ فكيف يقاس بها بعض أفعاله؟!

• لم يوجب الله تعالى شيئًا من أعمال الحج مرتين؛ بل إنما فرض طوافًا

(1) رواه البخاري (1071) ، ومسلم (576) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت