فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
• نقل عن عطاء: أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها، وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطًا.
• الصواب أنه لا تشترط الطهارة للطواف، وهذا قول أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، والمشترطون في الطواف شروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله: (الطواف بالبيت صلاة) ، وهذا لو ثبت عن النبي لم يكن لهم فيه حجة.
• من جامعها زوجها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد حجها بذلك؛ لكن يفسد ما بقي، وعليها طواف الإفاضة باتفاق الأئمة. فأما إن كانت رجعت إلى بلدها ووطأها زوجها؛ فلا بد لها إذا رجعت أن تحرم بعمرة من الميقات
• لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا بحج أو عمرة، إما وجوبًا أو استحبابًا؛ إلا من له حاجة متكررة ونحو ذلك.
• من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم؛ فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة -وهذا مما لا يستريب فيه من كان عالمًا بسنة رسول الله وسنة خلفائه، وآثار الصحابة وسلف الأمة وأئمتها- وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل وهو التنعيم، أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم، وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة، وما أعلم فيه مخالفًا من أئمة الإسلام في العمرة المكية. وأما العمرة من الميقات؛ بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منه، أو يرجع إلى بلده ثم ينشئ السفر منه للعمرة؛ فهذه ليست عمرة مكية؛ بل هذه عمرة تامة، وليس الكلام هنا فيها
• وأما الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله قط، إلا عائشة في حجة الوداع، مع أن النبي لم يأمرها به؛