فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 433

الحل، لكن المستحب في الإحرام لبس البياض

• الرجل يكره له المعصفر في الإحرام والإحلال، وقد زعم بعض أصحابنا أنه لا يكره للرجال ولا للنساء، وهو غلط على المذهب

• الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة، فيكتحل به ويفتدي، وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينه فلا بأس به، وإن كان فيه زينة مثل الكحل الأسود ونحوه؛ كره له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا للمنفعة والتداوي، ولا فدية فيه عند أصحابنا

• وإن قصد به المنفعة، وكانت به ضرورة إليه؛ مثل أن يخاف الرمد، أو يكون أرمد ونحو ذلك، ولم يقم غيره مقامه جاز

• الخضاب بغير الحناء؛ مثل الوشم [1] والسواد والنيل، ونحو ذلك مما ليس بطيب؛ فهو زينة محضة، وإن كان من الطيب مثل الزعفران والورس ونحو ذلك لم يجز

• للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدل ثياب الإحرام ويبيعها، وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القمل الذي كان بثيابه، وإن أفضى اغتساله إلى قتل القمل الذي برأسه، حتى له أن يدخل الحمام ما لم يفضِ ذلك إلى قطع شعر

• لا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد، ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكًا رفيقًا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعره ولا يدهنه

• إن احتاج إلى الأدهان؛ مثل أن يكون برجله شقوق، أو بيديه ونحو

(1) الوشم يكون في اليد، وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنئور فيخضر، يفعل ذلك بدارات ونقوش، وفي صحيح البخاري: (أن النبي لعن الواشمة والمستوشمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت