فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 433

غير المشهِد؛ لأن الفاعل غير المفعول، وهنا لم يقل: حكموا فيه ذوي عدل، وإنما قال: (يحكم به) ، والرجل قد يكون حاكمًا على نفسه إذا كان الحق لله؛ لأنه مؤتمن على حقوق الله، كما يرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا أراد أن يخرج الطعام، وفي تقويم عروض التجارة

• يضمن الصيد بمثله؛ سواء كان المثل مما يجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، والأصل في ذلك: أن الله أوجب مثل المقتول من النعم، ومثل الصغير صغير، كما أن مثل الكبير كبير

• إن فدى الأعور بالأعرج ونحو ذلك مما يختلف فيه جنس العيب؛ لم يجز، وإن فدى أعور العين اليمنى بأعور العين العسرى، أو العكس جاز؛ لأن جنس العيب واحد، وإنما اختلف محله، وكذلك إن فدى أعرج اليد بأعرج الرجل

• إذا أتلف بعض الصيد؛ مثل إن جرحه أو كسر عظمه، ولم يخرجه عن امتناعه؛ ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل، ويضمن بيض الصيد؛ مثل بيض النعام والحمام وغير ذلك بقيمته

• لا يجوز أخذ لبن الصيد؛ فإن أخذه ضمنه بقيمته، ويحتمل أنه يضمن بمثله لبنًا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة، والأول أصح

• حرف (أو) إذا جاءت في سياق الأمر والطلب؛ فإنها تفيد التخيير بين المعطوف والمعطوف عليه، أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد، هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم، قالوا: وإذا كانت في الخبر فقد تكون للإبهام، وقد تكون للتقسيم، وقد تكون للشك، وعلى ما ذكره نخرج معانيها في كلام الله؛ فإن قوله: (( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) ) [البقرة:196] ، وقوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) ) [المائدة:89] ، وقوله: (( فَجَزَاءٌ مِثْلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت