فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )) [المائدة:95] ، وإن كان مخرجه مخرج الخبر؛ فإن معناه معنى الأمر، فيكون الله قد أمر بواحدة من هذه الخصال؛ فيفيد التخيير
• إذا كفر بالطعام فلا يخلو: إما أن [يكون الصيد] مما له مثل، أو مما لا مثل له؛ فإن كان له مثل فلا بد من معرفة المثل، ثم يقوم المثل، فيشترى بقيمته طعام
• وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يومًا؛ لأن الله قال: (( أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) ) [المائدة:95] ، وعدل الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يصام عن طعام كل مسكين يوم، كما أن عدل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكين؛ قال الله تعالى: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) ) [المجادلة:3] ، ثم قال: (( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) ) [المجادلة:4] ، وقال: (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) ) [البقرة:184] ؛ وذلك لأن طعام يوم كصوم يوم
• إذا قوم الصيد أو بدله؛ فإنه يشتري بالقيمة طعامًا، وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة، ويكون الطعام مما يجزئ إخراجه في الكفارات
• إذا لم يبق من الكفارة إلا بعض طعام مسكين؛ فإن عليه أن يصوم يومًا تامًا، نص عليه؛ لأن الصوم لا يتبعض
• ليس له أن يخرج بعض الفدية طعامًا وبعضها صيامًا.
• لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له؛ إما بأن يكون مالكه، أو يجد ثمنه، فإن كان عادمًا بمكة واجدًا ببلده، بحيث يمكنه أن يقترض؛ لم يجب ذلك عليه، نص عليه؛ ولأنها عبادة مؤقتة ذات