فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 433

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )) [الأعراف:31] .

• الخامس: أن يطوف سبعة أشواط، فلو نقص طوافًا أو خطوة من طواف لم يجزه.

• السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسود، فإن ابتدأ بما قبله من ناحية الركن اليماني لم يضره الزيادة، وإن ابتدأ بما بعده من ناحية الباب لم يحتسب له بذلك الشوط.

• السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب، ثم ناحية الحجر، ثم ناحية الركن اليماني، فيجعل البيت عن يساره، فلو نكس الطواف فابتدأ بناحية الركن اليماني، وجعل البيت عن يمينه لم يجزه.

• الثامن: الموالاة، وهو أن لا يطيل قطعه، فإن أطال قطعه لمكتوبة أقيمت، أو جنازة حضرت، لم يقطع موالاته؛ لأنه فرض يخاف فوته، فأشبه خروج المعتكف لصلاة الجمعة.

• التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه، فلا يطوف في شيء منه؛ لأن الله قال: (( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ) [الحج:29] ، فإن اخترق الحجر في طوافه أو الشاذروان [1] لم يصح.

• العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح، وإن طاف فيه جاز؛ سواء كان بينه وبين البيت حائل مثل زمزم وقبة السقاية، أو طاف في الأروقة التي في جوانب المسجد، أو طاف قريبًا منه، هذا قول [أكثر الأصحاب] ، وعلى هذا القول فالمصحح للطواف الكون في المسجد

• إن مر على الباب لكن استقبل البيت في طوافه، ومشى على جنب [لم

(1) انظر المنسك الفقرة رقم: (103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت