فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 433

• إذا طلع الفجر ولم يواف عرفة فقد فاته الحج؛ سواء فاته لعذر: من مرض، أو عدو، أو ضل الطريق، أو أخطأ العدد، أو أخطأ مسيره، أو فاته بغير عذر؛ كالتواني والتشاغل بما لا يعنيه، لا يفترقان إلا في الإثم، وعلى من فاته أن يأتي بعمرة؛ فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر

• الصواب أن من فاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة؛ لأن الله سبحانه قال: (( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) ) [البقرة:198] الآية، فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات، فمن لم يفض من عرفات لم يكن مأمورًا بالوقوف بالمشعر الحرام، وما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهي عنه، كالوقوف بعرفة في غير وقته؛ ولأن الحكم المعلق بالشرط معدوم بعدمه؛ فإذا علق الوقوف بالمشعر الحرام بالإفاضة من عرفة؛ اقتضى عدمه عند عدم الإفاضة من عرفات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت