فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 433

راكبًا أو ماشيًا

• لا يختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) ) [البقرة:197] إلى قوله: (( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ) ) [البقرة:198] ، إلى قوله: (( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ) ) [البقرة:200] الآية، إلى قوله: (( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) ) [البقرة:203] .

• من رمى بحجر قد رمي به لم يجزه، ومن رمى بذهب أو فضة لم يجزه قولًا واحدًا

• يسمى: طواف الوداع، وطواف الصدر، وطواف الخروج، وهو واجب، نص عليه

• إذا خرج قبل أن يودع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودع، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن بلغ مسافة القصر استقر الدم عليه، ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك، وسواء تركه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا

• إن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق، أو خشية الانقطاع عن الرفقة؛ [وجب عليه دم] .

• إن لم يصل العشاء إلى آخر ليلة النحر، وخاف إن نزل لها فاته الحج -أي: والوقوف بعرفة- فقياس المذهب أنه يصلي صلاة الخائف؛ لأن تفويت كل واحدة من العبادتين غير جائز، وفوات الحج أعظم ضررًا في دينه ونفسه من فوت قتل كافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت