فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 433

وعلي بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعمران بن حصين، والبراء بن عازب، وحفصة أم المؤمنين، وأنس بن مالك، وأبو قتادة، وابن أبي أوفى، فهؤلاء صحت عنهم الرواية بغاية البيان والتصريح، ومن تأمل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذا، وهذا فصل النزاع. والله أعلم

-المتعين في حديث معاوية: (ما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة، يكون في عمرة الجعرانة، والله أعلم؛ لأن معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه، فلم يقصر عنه في عمرة الحديبية، ولا عمرة القضية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرمًا في الفتح، ولم يحل من إحرامه في حجة الوداع بعمرة، فتعين أن يكون ذلك في عمرة الجعرانة

-قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث بلال بن الحرث المزني في فسخ الحج، ونصه: (يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة) [1] فقال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراوردي وحده. وقال عبد الحق: الصحيح في هذا قول أبي ذر غير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القطان: فيه الحرث بن بلال عن أبيه بلال بن الحرث، والحرث بن بلال لا يعرف حاله

-في معنى التلبية ثمانية أقوال:

-أحدها: إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية إيذانًا بتكرير

(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني: ضعيف، في ضعيف سنن أبي داود (396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت