فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 433

• لا بأس أن تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة، وطافت عائشة رضي الله عنها وهي منتقبة.

• الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، ولا فدية فيه. ولا أعلم فيه خلافًا.

• يحرم على المرأة لبس القفازين، وفيه الفدية؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام، فلزمتها الفدية

• ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبس الخلخال وما أشبهه من الحلي، مثل السوار والدملوج [1] . وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه. وهو قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وأصحاب الرأي. قال أحمد في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.

• يستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء) ، وما روي عن عكرمة أنه قال: (كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم) [2] ، ولأن الأصل الإباحة، وليس ههنا دليل يمنع من نص ولا إجماع، ولا هي في معنى المنصوص.

• إذا أحرم الخنثى المشكل لم يلزمه اجتناب المخيط؛ لأننا لا نتيقن الذكورية الموجبة لذلك، وإن غطى وجهه وحده لم يلزمه فدية لذلك، وإن جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع، وبين تغطية رأسه، أو لبس المخيط على بدنه لزمته الفدية؛ لأنه لا يخلو أن يكون رجلًا أو امرأة.

• يستحب للمرأة الطواف ليلًا؛ لأنه أستر لها، وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر.

(1) الدملوج: سوار يحيط بالعضد.

(2) رواه الطبراني في الكبير (11/ 105) (11186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت