فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 433

والتاسع

• معنى (( وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) )أي: فرغتم من أعمال الحج, فيجوز فعلها في مكة, وفي الطريق, وعند وصوله إلى أهله

• يرجع الضمير (( ذَلِكَ ) )في قوله تعالى: (( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) )على الحكم المذكور من وجوب الهدي على المتمتع؛ بأن كان عند مسافة قصر فأكثر, أو بعيدًا عند عرفات, فهذا الذي يجب عليه الهدي؛ لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام فليس عليه هدي, لعدم الموجب لذلك

• كان الحج من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم

• المراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور: شوال, وذو القعدة, وعشر من ذي الحجة, فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبًا

• الشروع في الحج يُصيّره فرضًا ولو كان نفلًا

• استدل الشافعي ومن تابعه بقوله تعالى: (( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) )على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت: لو قيل: فيها دلالة لقول الجمهور, بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبًا، فإن قوله: (( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) )دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها, وإلا لم يقيده

• معنى قوله تعالى: (( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) )أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج, وخصوصًا, الواقع في أشهره, وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه: من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية, خصوصًا عند النساء بحضرتهن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت