فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 433

الجمرات، والحلق، والتقصير، وطواف الوداع، والباقي من أعمال الحج وأقواله كلها مستحبة مكملات، من تركها فلا إثم عليه، ومن فعلها كان أكمل لحجه وأعظم لثوابه، والله أعلم

• الأحوط والأولى حيث كانت عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهم: أن الإنسان يأخذ من ذبيحته شيئًا يتصدق به ليتيقن براءة ذمته؛ لأنهم لا يمنعون من الأخذ من اللحم، فإذا أخذ منها ما يتصدق به فقد تيقن براءة ذمته، وإذا لم يأخذ شيئًا؛ فإن كان يقدر على الأخذ وتركه فهذا في النفس من إجزائه شيء؛ لأنهم وإن كانوا يقولون: دعه للفقراء يأخذونه؛ فإنه ليس القصد تركه للفقراء، وقد لا يأخذ الفقراء منه شيئًا أصلًا، وأما إن كان معذورًا بمنع أو غيره، فالظاهر -إن شاء الله- إجزاؤه، وقد اتقى الله ما استطاع، وفعل ما يقدر عليه من الذبح، وترك ما يعجز عنه، والحمد لله على تيسير شرعه، ونفي الحرج عن هذه الأمة

• إذا باع البدنة لمن يضحي بها، ثم استثنى منها جلدها؛ فإنه لا يصح، ولا تكون أضحية؛ لأن الأضحية هي الذبيحة بما احتوت عليه من لحم وشحم وجلد وغيره، فكما لا يجوز استثناء شحمها، ولا جوفها، ولا غير ذلك من لحمها؛ فلا يجوز استثناء جلدها، ولذلك شمل الجلد حكم الأضحية بأنه لا يباع، وإنما يستعمل أو يهدى أو يتصدق به؛ لأنه منها.

• لا فرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة في الأضحية؛ لأن الشارع جعل سبعها عن شاة، وجعلها عن سبع شياه، وقد أثبت الشارع لسبع البدنة أنها أضحية بلا شك، والأضحية سواء كانت من بعير، أو بقرة، أو كانت شاة؛ فإنه يصح التشريك فيها، وهو المذهب بلا شك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت